السيد كمال الحيدري
354
الفتاوى الفقهية
إذا استأجر أحداً ، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً - كالخادم مثلًا - وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً ، لكن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم ، واعتبر هذا الإنفاق جزءاً من أجورهم ، لا تجب فطرتهم على صاحب العمل . بالنسبة إلى من يعملون في المطاعم وما أشبهها ممن يتحمّل صاحب المطعم غذاءهم ، ويعتبر هذا جزءاً من أجورهم ، فإنَّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم ، لا على ربّ العمل وصاحب المطعم . لا تجب فطرة الجنود في الثكنات العسكرية أو في ميادين الحرب على الدولة ، بالرغم من أنها تتكفّل نفقاتهم ، فلو توفّرت فيهم شروط زكاة الفطرة ، وجب عليهم دفعها عن أنفسهم . إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر ، وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله ، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك ، وفيما لو توفّرت في عياله شروط وجوب الفطرة ، يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ . يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضاً ، وإذا لم يكن عنده الاصاع تصدّق به على بعض عياله ، ثمَّ هو على آخر ، يديرونها بينهم ، والأفضل عند انتهاء الدور التصدّق به على أجنبي خارج العيال . في جنس زكاة الفطرة وقدرها الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والأرز والذرة ، وإن لم يقوت المكلف بها عياله . المقدار الواجب إخراجه هو صاع ، وهو ثلاثة كيلوات